تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٠٩١-] قلت [لأحمد]: قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢

ــ

١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانًا من كيسي مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء، يعطيه مائة درهم من أحدهما، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٧٩.

٢ عن يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، قال: يكون للآخر، يعني الثلث كله.

مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٢٩، كتاب الوصايا، الرجل يوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، برقم ١١٠٦٩.

نقل ابن قدامة قول سفيان الثوري ومن وافقه، فقال: وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: إذا قال هذه المائة لفلان وفلان، فهو للحي منهما. وإن قال بين فلان وفلان، فوافقنا الثوري في أن نصفها للحي.

المغني ٦/٢١، وراجع قواعد لابن رجب ص ٢٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٢٩