[٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج١ فلهم شرطهم٢ والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.٣
١ في العمرية بلفظ: "أن يتزوج"، بحذف اللام.
٢ في الظاهرية بلفظ: "شروطهم".
٣ روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه.
مصنف عبد الرزّاق ٨/ ٣٧٩، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: ١٥٦٠٣
[] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٩/٩٩٤- ٤٤١ في العمرية (المعيشة) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠٢