تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟

قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج١ فلهم شرطهم٢ والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.٣

١ في العمرية بلفظ: "أن يتزوج"، بحذف اللام.

٢ في الظاهرية بلفظ: "شروطهم".

٣ روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه.

مصنف عبد الرزّاق ٨/ ٣٧٩، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: ١٥٦٠٣

[] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٩/٩٩٤- ٤٤١ في العمرية (المعيشة) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٠٢