تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد.١

[٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم]، ويقول السيد: بألفي٢ [درهم]؟

قال: القول قول السيد.٣

قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبدًا.٤

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لابن المنذر: ٣/١٨٦، والمغني لابن قدامة: ٩/٣٨٥.

٢ في الظاهرية بلفظ: "ألفين".

٣ انظر قول سفيان الثوري في: المغني ٩/٥٠٥، والإشراف ٣/٦٨.

٤ أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني ٩/٥٠٥، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٨٦، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه.

قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الكوسج.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

[١-] القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب.

[٢-] القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المدعى عليه".

[٣-] يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

انظر: المغني ٩/٥٠٥، الإنصاف ٧/٤٨٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٠٥