تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالًا؟

قال: إذا استفاد مالًا فنعم، وأما٣ إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، ٤ إنما تجب الدية بعد موته.٥

١ في العمرية سقطت لفظ "ثم".

٢ في العمرية بلفظ "فقتل".

٣ في العمرية سقطت "أما".

٤ في الظاهرية بلفظ "شيء"، والصواب ما أثبته لأنه مفعول به للفظ يملك.

٥ قال في المقنع: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا دخل ثلثه في الوصية، وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين: المقنع ٢/٣٧٩.

ونقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني ٦/١٣٤، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيمن أوصى بثلث ماله أو جزء منه مشاع فقتل الموصي، وأخذت ديته، هل للوصي منها شيء أم لا؟ إلى روايتين:

١. أن الدية تدخل في الموصى به، فتكون من جملة التركة، ويستحق منها الموصى له، وهو المذهب.

٢. أن الدية لا تدخل في الموصى به، فتكون للورثة خاصة.

انظر الإنصاف ٧/٢٦١، المغني ٦/١٣٣، والمسائل الفقهية من، كتاب الروايتين ٢/٢٥، ومختصر الخرقي ص ١١٥، والمحرر ١/٢٨٧.

ووجه الرواية الأولى: أنها تحدث عن ملك الميت، بدليل أنه يقضي منها ديونه، ويرثها ورثته على فرائض الله عز وجل، فيجب أن تجري فيها الوصية.

ووجه رواية ابن منصور: أنها حدثت على ملك الورثة، لأنها بدل عن متلف، فلم يثبت البدل إلا بعد حصول المتلف كسائر المتلفات، والتلف إنما يحصل بموت، فتحدث الدية على ملك الورثة، فلم يكن له فيها حظ. والأول أصح.

[] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٢٩٤-٢٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٩٤