تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟

قال: هو من الثلث.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.٤

قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعًا، وإرادة ٥ قضاء ما كان لزم٦ الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.

١ هذه المسألة انفردت بها العمرية.

٢ قال ابن قدامة: الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف، عطيته من الثلث ... وقال أبو بكر: عطية الأسير من الثلث، ولم يفرق. المغني ٦/٨٨.

٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الأوسط ٣/١٧٣، وابن قدامة في المغني ٦/٨٨.

٤ تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرًا، لأن الله تعالى قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ البقرة آية (١٨٠) فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث.

انظر المغني ٦/٢، والإنصاف ٧/١٨٩.

٥ في العمرية بلفظ "تورعًا أو أرادوه قضاء".

٦ في العمرية بلفظ "ما كان لازمًا للميت".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٩٦