تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢

قال: نعم. ٣

أوصى عمر إلى حفصة [رضي الله عنهما] . ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٦٦.

٢ في الظاهرية بلفظ "امرأته".

٣ قال بهاء الدين المقدسي: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم، لما روي أن عمر وصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة، أشبهت الرجل. العدة ص ٣٠١.

وراجع الكافي ٢/٥٢٠، والمبدع ٦/١٠١، وكشاف القناع ٤/٣٩٤.

٤ روى ابن أبي شيبه بإسناده عن عمرو بن دينار: "أن عمر أوصى إلى حفصة ".

مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٦٢. ١٦٣، كتاب الوصايا، في الوصية إلى المرأة، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار.

والدارمي في سننه ٢/٤٢٦، كتاب الوصايا، باب الوصية للنساء، من طريق نافع عن ابن عمر به.

٥ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رضي الله عنه ومن وافقه من العلماء، فقال: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور.

المغني ٦/٢٣٧، كما نقل قول الإمام إسحاق ابن المنذر في الأوسط ٣/١٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٧٦