قال إسحاق: كما قال. ١
[٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢
قال: نعم. ٣
أوصى عمر إلى حفصة [رضي الله عنهما] . ٤
قال إسحاق: كما قال. ٥
١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٦٦.
٢ في الظاهرية بلفظ "امرأته".
٣ قال بهاء الدين المقدسي: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم، لما روي أن عمر وصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة، أشبهت الرجل. العدة ص ٣٠١.
وراجع الكافي ٢/٥٢٠، والمبدع ٦/١٠١، وكشاف القناع ٤/٣٩٤.
٤ روى ابن أبي شيبه بإسناده عن عمرو بن دينار: "أن عمر أوصى إلى حفصة ".
مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٦٢. ١٦٣، كتاب الوصايا، في الوصية إلى المرأة، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
والدارمي في سننه ٢/٤٢٦، كتاب الوصايا، باب الوصية للنساء، من طريق نافع عن ابن عمر به.
٥ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رضي الله عنه ومن وافقه من العلماء، فقال: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور.
المغني ٦/٢٣٧، كما نقل قول الإمام إسحاق ابن المنذر في الأوسط ٣/١٧٣.