تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: ما أدري١.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

[٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟

قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت.

قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير٢.

١ في العمرية بلفظ (لا أدري) .

هذا اللفظ إصطلاح للإمام أحمد رحمه الله.

قال سالم الثقفي: ومما في التوقف عنه إشعار بالإنكار على عمله بقوله فيه "لا أدري" فتوقفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله، أو القول به بتعبير الأدب في الفتوى. مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٣٨

قال ابن قدامة: أنّ النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال: أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، وهو قول الأوزاعي، لأن القاتل لا يستحق شيئًا منها، فكذلك هنا. المغني ٨/٣٨٢.

٢ قال أبو داود: قلت لأحمد: يصيب الخمر في بلاد الروم بكسر الدنان أو يهريقه؟ قال: أهريقه. مسائل أبي داود ص٢٤٥.

وقال الشيخ مرعي الحنبلي: ويكسر صليب، ويقتل خنزير، ويصبّ خمر، ولا يكسر إناء به نفع. غاية المنتهى ١/٤٦٥.

وراجع: الفروع ٦/٢٣٦، والمبدع ٣/٣٥٤، والإنصاف ٤/١٥٥ والطرق الحكيمة ص٢٧٢.

نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال:

وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر ويكسر الصليب.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف. الطرق الحكمية ص٢٧٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٠٨