تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: مكروه. نهى رسول الله ﷺ عن لحوم السباع، ١ وهي ٢ شر من السباع.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣

قال: إن طابت نفسه فليأكلها. ٤

١ عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع."

أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: ٥٥٣٠، فتح الباري: ٩/٦٦٧، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع.

ومسلم في صحيحيه: ٣/١٥٣٣، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم ١٩٣٢.

وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (٢٨٣٢) .

٢ في العمرية بلفظ "وهي من شر السباع".

٣ في النسخة العمرية بلفظ "الذباب".

٤ انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني ٨/٥٨٥، وتفسير القرطبي ٧/١٢٠، وفقه الإمام الأوزاعي ١/٤٧٣.

نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حرامًا. الروايتين لوحة رقم ١٩٩.

وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان:

إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم.

والثانية: لا يحرم.

[] انظر: الإنصاف١٠/٣٥٩-٣٦٠، والكافي: ١/٤٩٠، والفروع: ٦/٤٩٨، والمبدع: ٩/١٩٧، وكشاف القناع: ٦/١٩١، ومطالب أولي النهى: ٦/٣١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٣