قال: مكروه. نهى رسول الله ﷺ عن لحوم السباع، ١ وهي ٢ شر من السباع.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
قال: إن طابت نفسه فليأكلها. ٤
١ عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع."
أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: ٥٥٣٠، فتح الباري: ٩/٦٦٧، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع.
ومسلم في صحيحيه: ٣/١٥٣٣، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم ١٩٣٢.
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (٢٨٣٢) .
٢ في العمرية بلفظ "وهي من شر السباع".
٣ في النسخة العمرية بلفظ "الذباب".
٤ انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني ٨/٥٨٥، وتفسير القرطبي ٧/١٢٠، وفقه الإمام الأوزاعي ١/٤٧٣.
نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حرامًا. الروايتين لوحة رقم ١٩٩.
وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان:
إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم.
والثانية: لا يحرم.
[] انظر: الإنصاف١٠/٣٥٩-٣٦٠، والكافي: ١/٤٩٠، والفروع: ٦/٤٩٨، والمبدع: ٩/١٩٧، وكشاف القناع: ٦/١٩١، ومطالب أولي النهى: ٦/٣١٢.