قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة. ١
١ نقل قول الإمام إسحاق بن نصر المروزي فقال: واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، فقال سفيان، وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة، كذلك قال أحمد بن حنبل: يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين. وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسًا على الرجلين.
اختلاف العلماء لوحة رقم: (١٠٦)، والأوسط ٣/١١٤.
ونقل ابن حجر عن الإمام إسحاق قوله: إنه يجيز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
فتح الباري ٥/٢٦٨.
وانظر المسألة برقم (٩٨١) من، كتاب النكاح والطلاق في هذا الكتاب، وما سيأتي في المسألة رقم: (٢٩٢٥) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨١