تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. ١

قال إسحاق: كما [قالا] ٢. ٣

[٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ ٤

قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون ٥ تجوز شهادتهم، أجازه

١ نقل ابن مفلح هذه الرواية فقال: نقل ابن منصور، قلت للإمام أحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانًا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا لم يجزه، كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه. قال: ما أحسنه.

النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٣٧.

كما نقل ابن المنذر هذه الرواية من ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بنصها في الأوسط ٣/١١٨.

٢ في الظاهرية بلفظ: "قال".

٣ انظر: قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢٥٠، والأوسط ٣/١١٨، وعمدة القارى ٦/٣٢٦.

٤ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٣٤٩، والطرق الحكمية ص ١٨٦، وفتح الباري لابن حجر ٥/٤١٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/٧٦، وأحكام أهل الذمة للخلال ٩٢، ونواسخ القرآن ص ٣٢١.

٥ في العمرية بحذف: "قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٢٨