تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟

قال: لا تجوز. ١

قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.

قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣

[٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز

١ يرى الإمام سفيان الثوري رحمه الله عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب.

فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبرهيم: لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل.

قال الثوري: ونحن على ذلك.

انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/٣٨٧ برقم: ٦٣٥٧٣، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٧٨.

وكونه لا يقبل شهادة المحدودين في الإهلال، فإنه يخالف الحنفية في هذه المسألة، فهم يقبلون شهادة المحدودين في الإهلال، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. عمدة القاري ١٣/٢١٠.

يتبين من هذا أن سفيان الثوري رحمه الله يرى أن الإخبار بدخول رمضان يجري مجرى الشهادة لا الخبر.

٢ في العمرية بحذف "جازت".

٣ سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٢٩٣٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٤٥