تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض. ١

[٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟

قال: لا يعتق. ٢

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في بداية المجتهد ٢/٢٦٥.

٢ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم، كالأم والأخ من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة وابنتها.

وعلل ذلك بقوله:

[١-] قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع.

[٢-] ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليه فيعتقون على الأصل.

[٣-] ولأنه لا رحم بينهما ولا توارث، ولاتلزمه نفقته فأشبه الربيبة، وأم الزوجة. المغني ١/٣٥٦.

قال المرداوي: لو ملك رحمًا غير محرم عليه، أو ملك محرمًا برضاع أو مصاهرة لم يعتق. نص عليه في رواية الجماعة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.

[] الإنصاف ٧/٤٠١، وراجع المبدع ٦/٢٩٢-٢٩٧.

قال ابن المنذر: واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة، ففي قول الزهري وقتادة ومالك والثوري والليث بن سعد، والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجب عتقهم، وقد اختلف فيه عن الحسن وابن سيرين.

وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخت من الرضاعة.

قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، فأنا من وجودها في، باب الرضاع أيئس. الإشراف ٣/١٨٣ وما بعده.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٥٦