تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟

قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

١ في الظاهرية بإضافة "الواو"بين "اليهودي" و"النصراني".

٢ نقل ابن القيم رحمه الله هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور فقال: عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شيئًا لا يرث اليهودي والنصراني، قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. أحكام أهل الذمة ٢/٤٤٥.

كما نقل نص هذه الرواية الخلال في أحكام أهل الملل ص ١٤٦.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضًا.

قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضًا، رواه عنه حرب.

واختاره الخلال فقال: وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع.

وحكى حرب: أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله، واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

انظر المغني ٦/٢٩٥، والإنصاف ٧/٣٥٠، وأحكام أهل الملل للخلال ص ١٤٧، وراجع الفروع ٥/١٥، والإقناع ٣/١١٥.

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/٢٩٦، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٩١، والاستذكار ٤/٨١، والأوسط ٣/١٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٦٠