تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١

[٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢

قال: جيد.

قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلًا. ٣

[٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥

١ انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني ٩/٢٦٦، والأوسط ٣/١٢٢.

٢ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط ٣/١٢٠.

وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٢.

- وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤.

٣ سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٩٢٧) .

٤ في العمرية بحذف "نزع".

٥ في العمرية بلفظ "شهادته".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٢٢