فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١
[٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلًا. ٣
[٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
١ انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني ٩/٢٦٦، والأوسط ٣/١٢٢.
٢ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط ٣/١٢٠.
وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٢.
- وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤.
٣ سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٩٢٧) .
٤ في العمرية بحذف "نزع".
٥ في العمرية بلفظ "شهادته".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٢