قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: ٢ في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي]، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفارًا ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافرًا، ولا مملوكًا من مسلم، ولا يحجبان به. ٣
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها
١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٩٧١) .
٢ إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم مثل هذا الإسناد في المسألة رقم: (٢٩٧٩) .
وترجم لرِجاله هناك.
٣ في الظاهرية بإضافة "ولا يورثهم"بعد به.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٩٦