تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا بلغت المنحر.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟

قال: يقال إنها تفي. ٣

قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي ٤/١٠٧.

٢ في العمرية بلفظ:" أضحية".

٣ نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص١٥١.

قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

المغني ٨/٦٢٦، وراجع الإنصاف ٤/٩٨، والمبدع ٣/٢٩٢، ومختصر الخرقي ص٢١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢١