[٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل؟
قال: لا٣.
١ في العمرية بلفظ (قال قلت) .
٢ في العمرية بلفظ (هل في الفضة والذهب نفل) .
٣ نفل النووي قول الأوزاعي فقال: قال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول غنيمة، ولا ينفل ذهبًا ولا فضة.
[] شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٥٦-٥٧.
وراجع قول الأوزاعي في كتاب الأموال لأبي عبيد ص٣٩٨، وفتح الباري ٦/٢٤١، والمغني ٨/٣٨٢.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠٧