تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا بأس به. ١

[٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢

قال: أكرهها. ٣

قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. ٤

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٨/٥١٧، والمجموع ٩/٧٨

٢ قال الرازي: الارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردّة بالكسر اسم منه: أي الارتداد. مختار الصحاح ص ٢٣٩. وعرّفه ابن قدامة بقوله: المرتد هو الراجع من دين الإسلام إلى الكفر. المغني ٨/١٢٣

٣ في العمرية بلفظ (أكرهه) .

قال الخرقي: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل كتاب. مختصر الخرقي ص١٨٩.

قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عبد الله: تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. الإنصاف ١٠/٣١٠، وراجع: المبدع ٩/٢١٦.

٤ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق فقال: قال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن عليًا رضي الله عنه قال: من تولى قومًا فهو منهم. المغني ٨/١٣٢.

وراجع: الإشراف ورقة ١٧٨، كتاب المرتد، والمجموع ٩/٧٩، وبداية المجتهد ١/٣٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦٠