تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.١

[٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له)؟ ٢

قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.٣

قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.

١ انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٢٣٣، وموسوعة فقه عمر بن الحطاب ص ٧٦.

٢ كذا في نسخة (ظ) ولعل الصواب (ثم مات فرسه؟ يسهم له) .

٣ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٧٩٣) .

وانظر قول الإمام إسحاق: المغني ٨/٤٠٤.

ونقل العيني في عمدة القارئ خلاف ما في هذه المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: يسهم، وأبو ثور: لا يسهم لها. عمدة القارئ ١٤/١٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٣٨