تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت١ المال، وإن تبرع فلا شيء له،٢ فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.٣

[٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟

قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه٥ جائزًا عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.٦

قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.٧

١ في العمرية بحذف كلمة "بيت".

٢ في العمرية بلفظ "عليه".

٣ قال ابن المنذر: قال إسحاق: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه عوض من بيت المال، وإن تبرع فلا شيء عليه. الإشراف ٣/٥٨.

٤ في العمرية سقط جملة "سئل سفيان عن".

٥ في العمرية بلفظ "ترى جائزًا".

٦ في الظاهرية بلفظ "عليهم".

٧ نقل هذه الرواية الخلال فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟ قال: تقوم قيمة، قيل له فإن مات النصراني تراه جائزًا عليها؟ قال: نعم هو عليها.

قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة، قال: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها، قال: إذا مات المولى صارت حرة ... وبه قال إسحاق. الجامع للخلال ص ١٠٣.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

إحداها: يمنع من غشيانها، ويحال بينه وبينها، ويجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: تعتق في الحال بمجرد إسلامها.

والثالثة: أنها تستسعى في حياته وتعتق.

[] انظر: الإنصاف ٧/٩٩٤-٥٠٢، والفروع ٥/١٠٦، والمغني ٩/٥٤٤، والجامع للخلال ص ١٠٢.

قال ابن قدامة: الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق، لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت، فلم يتجزء [هكذا بالأصل ولعلها: فلم ينجز] بالإسلام كالتدبير، ولكن تزال يده عنها، ويحال بينه وبينها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة. الكافي ٢/٦٢٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٩٣