قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٧٥.
٢ في العمرية بلفظ "ورثته".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٧٨