تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العادة.

الجامع لأحكام القرآن ٥/٤١ - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي ٩/١٩٧ - ١٩٨، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٥٣ وما بعده.

[٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟

١ سبق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٤١) وثقت فيه قول زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما، والإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١٥