تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢

[٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟

قال: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

١ في العمرية بحذف " إسحاق ".

٢ وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٢٧٥، والمحلى ٩/٤٣٨، والطرق الحكمية ص ٣٢٤، وسبل السلام ٤/١٣٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠، والأوسط ٣/٧١.

٣ للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الصبيان روايات:

[١-] لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

[٢-] تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر.

[٣-] لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.

[] انظر: الإنصاف ١٢/٣٧، ومسائل عبد الله ص ٤٣٦ برقم: (١٥٧٧-١٥٧٨)، ومسائل ابن هانئ النيسابوري ٢/٣٦ برقم ١٣٢٥، والمبدع ١٠/٢١٣، والمحرر ٢/٢١٣، والكافي ٤/٥٢١، والطرق الحكمية ص ١٧٠، ومطالب أولي النهى ٦/٦٠٨، ومجموع الفتاوى ١٥/٣٠٦.

٤ قال ابن المنذر: وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي وشريح، والحسن البصري، لا يجيزون شهادته - أي الصبي -، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والمزني والنعمان وأصحابه.

وقال طائفة: يجوز شهادتهم في الجراح، وفي الدم. الأوسط ٣/١٠٥

وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى ٩/٤٢١، وعمدة القاري ١٣/٢٣٩.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ سورة البقرة آية: ٢٨٢. والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم، والصبي ليس بآثم، فدل على أنه ليس بشاهد.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٨