تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون تلجئة، فإذا كان تلجئة ردت.١

قال إسحاق: أجاد، وأخطأ في الأولى.٢

[قال أبو يعقوب٣: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .٤

[٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء، فأومأ برأسه، أو بيده يجوز أم لا؟

قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.

١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره، لأنه غير متهم. المغني ٥/٢١٥.

وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة، إلا أن يكون تلجئة فيرد.

الفروع ٦/٦٠٥، والنكت والفوائد السنية ٢/٣٧٤

٢ يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقًا، سواء كان لوارث، أو لغيره.

راجع المسألة السابقة رقم (٣٢٢٣) .

٣ هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-.

٤ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٨٧