يكون تلجئة، فإذا كان تلجئة ردت.١
قال إسحاق: أجاد، وأخطأ في الأولى.٢
[قال أبو يعقوب٣: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .٤
[٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء، فأومأ برأسه، أو بيده يجوز أم لا؟
قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.
١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره، لأنه غير متهم. المغني ٥/٢١٥.
وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة، إلا أن يكون تلجئة فيرد.
الفروع ٦/٦٠٥، والنكت والفوائد السنية ٢/٣٧٤
٢ يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقًا، سواء كان لوارث، أو لغيره.
راجع المسألة السابقة رقم (٣٢٢٣) .
٣ هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-.
٤ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.