تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.

[٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١

قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٢٦-] قال أحمد٣ [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/٧٢/ب] .

قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٠/ب] .٤

[٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصًا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟

قال: ما زاد أخذوه.

١ في العمرية تكررت جملة " ثلثي " مرتين وسقطت الثالثة.

٢ سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٩٢) .

٣ في العمرية سبقت هذه المسألةُ المسألةَ الماضية عن سفيان.

٤ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٧٦) غير أن الإمام إسحاق رحمه الله قال هناك إنه يبدأ بالعتق.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٧٥