على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.
[٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣١٢٦-] قال أحمد٣ [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/٧٢/ب] .
قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٠/ب] .٤
[٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصًا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟
قال: ما زاد أخذوه.
١ في العمرية تكررت جملة " ثلثي " مرتين وسقطت الثالثة.
٢ سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٩٢) .
٣ في العمرية سبقت هذه المسألةُ المسألةَ الماضية عن سفيان.
٤ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٧٦) غير أن الإمام إسحاق رحمه الله قال هناك إنه يبدأ بالعتق.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٧٥