تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟

قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته.٣

قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.٤

[٣٠٤٣-] قلت [لأحمد]: متى٥ تجوز وصية الغلام؟

قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت

١ في العمرية بزيادة "قال" بعد أقاربه.

٢ قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم.

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي ﷺ: "لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب.

المغني ٦/٥، وراجع الأوسط لابن المنذر ٣/١٥٥.

٣ سبق ذكره في المسألة: (٣٠٣٩) .

٤ سبق توثيق قوله في المسألة: (٣٠٣٩) .

٥ في الظاهرية بلفظ "ومتى "بإضافة الواو.

٦ في العمرية سقطت كلمة "سنة".

٧ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص ٣٨٥، برقم ١٣٩٦.

ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص ٧٧، وأبو داود ص٢١٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٩، برقم ١٣٤٠.

قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين.

المغني ٦/١٠١، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين ٢/٢٦.

وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

الإنصاف ٧/١٨٥، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٤/٦٥٨. ٦٥٩، ومختصر الخرقي ص ١١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٧٣