تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟

قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا٢.

وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي٣ صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.

[ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" ٤.

١ ومعنى البيات: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يميز بين أفرادهم. فتح الباري ٦/١٤٧.

٢ نقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في تفسيره للحديث: أبو داود فقال: "سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كان النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا قال أحمد: كأنهم يصيبون بهم من غير أن يريدوا ".

[] مسائل أبي داود ص٢٣٦-٢٣٧.

وانظر: المغني ٨/٤٤٩، والكافي ٤/٢٦٨، والإنصاف ٤/١٢٦، والمبدع ٣/٣١٩.

٣ في العمرية بلفظ "رسول الله".

٤ عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: "مر بى النبي ﷺ بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ".

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم ٣٠١٢، فتح الباري ٦/١٤٦، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، واللفظ له.

والإمام مسلم في صحيحه ٣/١٣٦٤، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، برقم ١٧٤٥ بلفظ أخصر مما هنا.

قال الخطابي: "وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب، وإن لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز، وأن النهي منصرف إلى حال التمييز والتفرق".

[] معالم السنن للخطابي ٤/١٤-١٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٠٣