تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: أجاد ١ كما قال. ٢

[٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟

قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. ٣

١ في العمرية بحذف كلمة " أجاد ".

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٥/٢١٠.

٣ قال ابن قدامة: المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. المقنع ٣/٧٠٨

قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١١٥.

وقال في حاشية المقنع: قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب، يعني وسقط الحق.

حاشية المقنع ٣/٣١٠، والنكت والفوائد السنية ٢/٣١٤.

وقال في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

المغني ٩/١٥١ - ١٥٢، وراجع الأوسط ٣/٦٧

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٩٩