تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتسب١ على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،٢ ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.

قال أحمد: وجب له يوم٣ أوصى له.٤

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.

ــ

١ في العمرية بلفظ "يحسب".

٢ في العمرية بلفظ "يأخذ".

٣ في العمرية سقطت كلمة "يوم".

٤ قال الخرقي: ومن وُصّي له بشيء فلم يأخذه زمانًا، قوّم وقت الموت، لا وقت الأخذ. مختصر الخرقي ص ١١٦.

قال المرداوي: يعني إذا أوصى له بشيء معين فنما. وهذا المذهب مطلقًا. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف ٧/٢٧٠.

فالاعتبار في قيمة الموصى به، وخروجها من الثلث، وعدم خروجها بحالة الموت، لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها. المغني ٦/١٥٥.

وراجع الإقناع ٣/٧٠، والمقنع ٢/٣٨٣.

٥ في العمرية بحذف "قال".

٦ في العمرية بلفظ "عن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٣٨