يحتسب١ على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،٢ ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
قال أحمد: وجب له يوم٣ أوصى له.٤
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.
ــ
١ في العمرية بلفظ "يحسب".
٢ في العمرية بلفظ "يأخذ".
٣ في العمرية سقطت كلمة "يوم".
٤ قال الخرقي: ومن وُصّي له بشيء فلم يأخذه زمانًا، قوّم وقت الموت، لا وقت الأخذ. مختصر الخرقي ص ١١٦.
قال المرداوي: يعني إذا أوصى له بشيء معين فنما. وهذا المذهب مطلقًا. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف ٧/٢٧٠.
فالاعتبار في قيمة الموصى به، وخروجها من الثلث، وعدم خروجها بحالة الموت، لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها. المغني ٦/١٥٥.
وراجع الإقناع ٣/٧٠، والمقنع ٢/٣٨٣.
٥ في العمرية بحذف "قال".
٦ في العمرية بلفظ "عن".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣٨