تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صوفها. ١

قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئًا] منها، صوفًا كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسنًا جميلًا. ٢

[٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة؟

قال: لا أعرف خلاف هذا.

قال الحسن: تذبح عن سبعة. ٤

١ قال ابن قدامة: "وأمّا صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدّق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها لكونها يقيها الحرّ والبرد، لم يجز له أخذه، كما أنّه ليس له أخذ بعض أجزائها. المغني ٨/٦٣٠.

٢ في الظاهرية بلفظ "جملًا".

٣ الجاموس نوع من البقر كأنّه مشتقّ من ذلك لأنّه ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة. معرب كاوميش، وهي فارسية.

لسان العرب ٤/١٢٢، والمصباح المنير صـ١/١٠٨.

٤ قال البهوتي: "والجواميس فيهما - أي في الهدي والأضحية - كالبقر في الإجزاء والسن، وإجزاء الواحدة عن سبعة، لأنّها نوع منها." كشاف القناع ٢/٥٣٣.

وقد تقدّم تحقيق حكم الاشتراك في البقرة في المسألة رقم: (٢٨٥٦) .

لم أعثر على قول الحسن البصري رحمه الله فيما رجعت إليه من مراجع، إلاّ أنّ ابن قدامة نقل عنه قوله: "إنّ البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة." المغني ٨/٦٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٧