قال إسحاق: كما قال١. [٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟ ١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في سنن الترمذي ٤/١٣١. ٢ هذه المسألة. انفردت بنقلها العمرية. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٥٠