تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم.

[٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [رضي الله عنه]: بكم يوصي الرجل عند موته؟

قال: يوصي بالثلث.٢

قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي٣ صلى الله عليه [وسلم]: "الثلث كثير"٤، إلا أن يكون رجلًا يعرف في ماله

١ في العمرية سقط لفظ "بن حنبل".

٢ نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه ص ٣٩١، برقم ١٤١٤.

قال المرداوي: يستحب لمن ترك خيرًا: الوصية بخمس ماله، وهذا المذهب ... وقيل: بثلث ماله عند كثرته. الإنصاف ٧/١٩٠.

قال ابن قدامة: والأولى يستوعب الثلث بالوصية، وإن كان غنيًا، لقول النبي ﷺ "والثلث كثير".

المغني ٦/٤، وراجع الفروع ٤/٦٥٩ - ٦٦٠، والمبدع ٦/١٠، والإفصاح ٢/٧١.

٣ في العمرية بلفظ "رسول الله".

٤ وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع: لأن رسول الله ﷺ قال: "الثلث كثير".

صحيح البخاري، برقم ٢٧٤٣، فتح الباري ٥/٣٦٩، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.

ومسلم في صحيحه ٣/١٢٥٣، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٧٠