تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١

قال: الولاء للذي أمر.

قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟

قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.٢

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه٣ وأمره سواء، والولاء٤ لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.٥

[٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.

قال: لا أرى شيئا وقع بعد.

١ ٢٠٥ من ظ.

٢ عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها.

مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٦.

٣ في العمرية بلفظ "لأن أمره وعتقه سواء".

٤ في العمرية بلفظ "فلولاء".

٥ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣١٧١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٧٣