تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.١

[٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرًا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول.

وإذا كان الذي أعتق مفلسًا، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول عن٣ العبد.٤

قال أحمد: هو كما٥ قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسرًا فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسرًا فأيسر، ولا يستسعى العبد.٦

١ انظر قول إسحاق في: الإشراف لابن المنذر ٣/٧٠.

٢ في العمرية سقط جملة "قلت قال سفيان".

٣ في العمرية بلفظ "على".

٤ قال ابن المنذر: واخلتفوا في المعتق يكون موسرًا يوم أعتق، ثم أعسر بعد ذلك، ففي قول مالك ليس على المعتق شيء، ويبقى العبد رقيقًا على حاله لمالكه، وفي قول الثوري يكون العبد حرًا، ويكون قيمة حصة الذي لم يعتق دينًا على المعتق يتبع به، لأن ذلك لزمه وقت أعتق. الإشراف ٣/١٨١.

٥ في العمرية بلفظ "على ما قال".

٦ قال ابن قدامة: والمعتبر في ذلك-أي الإيسار والإعسار - حال تلفظه بالعتق لأنه حال الوجوب، فإن أيسر المعسر بعد ذلك لم يسر إعتاقه، وإن أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه، لأنه وجب عليه فلم يسقط بإعساره. المغني ٩/٢٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٨٢