تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٥٦-] قلت١: [هل] يبيت٢ العدو ليلًا؟

قال: نعم.٣

١ هذه المسألة مؤخرة عن هذا الترتيب في العمرية، والمسألة التالية مقدمة عليها.

٢ تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، ومنه الحديث "إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون" وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم.

النهاية لابن الأثير١/١٧٠ مادة "بيت"، والصحاح للجوهري١/٢٤٤، وتاج العروس للزبيدي١/٥٣١.

٣ يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلًا وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو.

قال في المقنع: ويجوز تبييت الكفار.

قال المرداوي: بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم.

المغني ٨/٤٤٩، والكافي٢/٢٦٨، والمحرر٢/١٧٢، والمبدع٣/٣١٩، وكشاف القناع٣/٤٧، والمقنع١/٤٨٦، والإنصاف٤/١٢٦، ومطالب أولي النهى٢/٥١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٥٧