تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟

قال: هي حمر الوحش أبدًا.

قال إسحاق: كما قال. ولكنه ١ إذا ذبح ذبح كالإنسية. ٢

[٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسًا، إذا كان إنسان ٣ العين قائمًا، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض.

قال أحمد: أما حديث النبي ﷺ ٤ فقال:

١ في الظاهرية بلفظ: "ولكن".

٢ قال البغوي: لو استأنس الصيد، وصار مقدورًا عليه، لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. شرح السنة: ١١/٢١٦.

٣ في الظاهرية: "لسان".

٤ تقدم تخريج الحديث في المسألة:

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٦