قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
قال: هي حمر الوحش أبدًا.
قال إسحاق: كما قال. ولكنه ١ إذا ذبح ذبح كالإنسية. ٢
[٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسًا، إذا كان إنسان ٣ العين قائمًا، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض.
قال أحمد: أما حديث النبي ﷺ ٤ فقال:
١ في الظاهرية بلفظ: "ولكن".
٢ قال البغوي: لو استأنس الصيد، وصار مقدورًا عليه، لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. شرح السنة: ١١/٢١٦.
٣ في الظاهرية: "لسان".
٤ تقدم تخريج الحديث في المسألة:
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٦