تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن، لو أن ذاهبًا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك مذهبًا.١

[٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي؟

قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.٢

١ عن يسار أبي كريب عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم قال: ترفع السهام، فيكون للموصى له سهم.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/١٧٠. ١٧١، كتاب الوصايا، في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، برقم ١٠٨٤٦.

وسعيد بن منصور في سننه ٢/٤١٤، كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، برقم ٣٤٦.

والدارمي في سننه ٢/٤١٤، كتاب الوصايا، باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله.

ووكيع بن الجراح في أخبار القضاة ٢/٣٠٥ - ٣١٩.

وانظر قول القاضي شريح رحمه الله في المغني ٦/٢٩، ونقل ابن المنذر هذه الرواية بنصها، وذكر قول أحمد وإسحاق رحمهما الله.

٢ قال ابن قدامة: وتجوز لولي اليتيم، كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال، إذا كان الحظ له فيه، مثل أن تكون قيمته ألفًا فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بألفين، فإن لم يكن فيها حظ لم يصح.

المغني ٤/٢٦٧، وراجع المقنع ٢/٣٩٨، والإقناع ٣/٨١، وكشاف القناع ٤/٤٠٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٠٤