تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟

قال: إذا استووا وليست ٣ السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، ٤ فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعًا فالبينة

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/١٩٦، والمحلى ٩/٤٣٠.

٢ في الظاهرية بلفظ "شهداء".

٣ في العمرية بلفظ "وليس".

٤ تقدم نحو هذه المسألة في المعاملات برقم: (١٨٨٥) .

ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح فقال: وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها، وأقاما البينة جميعًا، أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. مسائل صالح ص ١٠٣.

وللإمام أحمد رحمه الله إذا استوت البينتان، والسلعة ليست في يد أحدهما ثلاث روايات:

[١-] إذا تساوت البينتان فقد تعارضتا، وتقسم العين بينهما بغير يمين.

[٢-] أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما، فيسقطان بالتعارض. قال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب.

[٣-] أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها.

انظر: الإنصاف ١١/٣٨٩ - ٣٩٠، والقواعد لابن رجب ص ٣٦٣، والكافي لابن قدامة ٤/٤٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٦