تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: جائز، ١ ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم. ٢

١ قال الخرقي: وشهادة الأخ لأخيه جائزة. مختصر الخرقي ص ٢٣٠.

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلًا، روي هذا عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.

انظر: المغني ٩/١٦٤، والأوسط ص ١٠٤، والإجماع لابن المنذر ص: ٣٠ برقم: (٢٦٣) .

٢ للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الآباء للأبناء والأبناء للآباء أربع روايات:

[١-] عدم جواز شهادة الأب للابن وإن سَفُلَ، ولا الابن للأب والأم وإن عَلَيَا.

[٢-] تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب له، لأن مال الابن في حكم مال الأب، له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجرّ بها لنفسه نفعًا.

[٣-] تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه: كالنكاح والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان مستغنى عنه.

[] انظر: المغني ٩/١٩١، والمبدع ١٠/٢٤٢-٢٤٣، والكافي ٤/ ٥٢٨، والمحرر ٢/٣١٣.

[٤-] أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة.

انظر: الكافي ٤/٥٢٨، والمبدع ١٠/٢٤٣.

وقد رجّح المرداوي الروايةَ الأولى وقال: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٢/٦٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٣