تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟

فكره ذلك.١

قال أحمد: ليس به بأس. ٢

١ ذكر ابن القيم رحمه الله قول الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال: "وأما حكم هدايا الأئمة بعده - أي بعد رسول الله ﷺ - فقال سحنون - من أصحاب مالك رحمه الله: إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة".

وقال الأوزاعي: "تكون للمسلمين، ويكافئه بمثلها من بيت المال". زاد المعاد ٣/٢١٩.

٢ للإمام أحمد رحمه الله في الهدايا في دار الحرب ثلاث روايات:

[١-] أن ما أهداه المشركون في دار الحرب لأمير الجيش، أو لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب."

[٢-] أنه للمهدَى له بكل حال، لأنه خصّ بها، أشبه إذا كان في دار الإسلام.

[٣-] وعنه "هو فيء" اختاره القاضي في الأحكام السلطانية.

انظر: المغني ٨/٤٩٥، والفروع ٦/٢٣٣، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٦/٢٣٣ - ٢٣٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٢٢، قاعدة ١٥٠، وزاد المعاد ٣/٢١٩، والمقنع ١/٥٠٩، والكافي ٤/٣١٥، والإنصاف ٤/١٨٨، والمبدع ٣/٣٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٢٠