قال إسحاق: جيد ١ [ظ-١٠٤/ب] .
[٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢
قال: جيد يبيع خدمته سنة.
قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟
قال أحمد: يشتري بالدراهم.
قلت: لمن يكون ولاؤه؟
قال: الولاء للذي أعتقه أولًا.
قال إسحاق: كما قال.٣
١ قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف ٣/١٨٥.
٢ في النسخة العمرية "اشترط له".
٣ قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم.
معالم السنن ٥/٣٩٤، وشرح السنة ٩/ ٣٧٧، ونيل الأوطار ٦/٢٠٢.
وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالًا عتق، والولاء لسيده، لأنه يبيع ماله بماله، فهو مثل المكاتب سواء، والسيد هو المعتق لهما، فالولاء له عليهما. المغني ٦/٣٥٧.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٥