تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: جيد ١ [ظ-١٠٤/ب] .

[٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢

قال: جيد يبيع خدمته سنة.

قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟

قال أحمد: يشتري بالدراهم.

قلت: لمن يكون ولاؤه؟

قال: الولاء للذي أعتقه أولًا.

قال إسحاق: كما قال.٣

١ قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف ٣/١٨٥.

٢ في النسخة العمرية "اشترط له".

٣ قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم.

معالم السنن ٥/٣٩٤، وشرح السنة ٩/ ٣٧٧، ونيل الأوطار ٦/٢٠٢.

وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالًا عتق، والولاء لسيده، لأنه يبيع ماله بماله، فهو مثل المكاتب سواء، والسيد هو المعتق لهما، فالولاء له عليهما. المغني ٦/٣٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٥