تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدث١ أباه فحكم به.

[٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله؟

١ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر ابن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل الكافر يسلم على يدي المسلم؟ فقال رسول الله ﷺ: "هو أولى الناس به حياته ومماته".

قال عبد العزيز بن عمرو: وشهد عمر بن عبد العزيز: قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل، فمات وترك مالًا وابنة له، فأعطى عمر ابنته النصف، والذي أسلم على يديه النصف.

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ص١٨٥ وما بعده.

وراجع في قضاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مصنف ابن أبي شيبة ١١/٤٠٩، برقم ١١٦٢٥، وكتاب السنن لسعيد بن منصور ١/١٠١، برقم٢١٠.

٢ إعتاق العبد سائبة: أن يعتقه ولا ولاء له عليه، كفعل الجاهلية، فالعتق على هذا ماض بالإجماع، وإنما اختلف في ولائه، وفي كراهة هذا الشرط وإباحته، والجمهور على كراهته، وعلى أن ولاءه للمسلمين كافة، لأنه قصد إعتاقه عنهم.

المطلع على أبواب المقنع ص٣١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٥٨