تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين١ فإذا [قسم] ٢ في الحياة حكم بحكم الله [تبارك وتعالى] .٣

[٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟

قال: إي لعمري.٤

١ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية. سورة النساء الآية (١١) .

٢ في الظاهرية بعبارة "فإذا حكم في الحياة حكم بحكم الله".

٣ نقل المسألة ابن المنذر في الأوسط ٤/١٤٤، عن الإمامين أحمد وإسحاق.

[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لوحة ٧٩، شرح السنة للبغوي ٨/٩٩٤-٢٩٨، وفتح الباري ٥/٢١٤، وعمدة القارىء ١٣/١٤٦، والمحلى ٩/١٤٣ والمغني ٥/٦٦٦، والمبدع ٥/٣٧١، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢١٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٦/١١٢.

٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه، فقال: قلت لأبي: فإن مات وقد فضل بعض ولده على بعض؟

قال: ليس أجترئ عليه، وإن ذهب ذاهب أن يرده بعد موته كان مذهبًا، ورأيت أبي كأنه يذهب إلى هذا، ويميل إليه.

مسائل عبد الله ص ٣٨٧، برقم ١٤٠٢، وراجع المغني ٥/٦٦٨.

قال الخرقي: وإذا فضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي ﷺ. فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان في صحته. مختصر الخرقي ص ١٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨٠