تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: جيد١

قال إسحاق: كما قال.

[٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالًا فقال: ابتعني من

١ المكاتب لا يمنع من السفر، قريبًا كان أو بعيدًا، ولا فرقَ بين السفر الطويل وغيره، ولكن قياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم، كتابته قبله، لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها والرجوع في وقته عند عجزه، فمنع منه، كالغريم الذي يحل عليه الدين قبل مدّة سفره.

انظر: المغني ٩/٤٣٩، الإنصاف ٧/٤٥٥، والمبدع ٦/٣٤٤

قال ابن المنذر: واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه:

فقالت طائفة: له أن يخرج، وليس للسيد منعه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. هذا قول الشعبي وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان.

وقال سفيان الثوري، والحسن بن الصالح، والشافعي وأحمد وإسحاق: له أن يخرج.

الأوسط ٤/١٢٠.

أما تزوج المكاتب بغير إذن سيده، فللإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:

إحداهما: لا يتزوّج المكاتب بغير إذن سيده على الصحيح من المذهب، نصّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: له أن يتزوّج بغير إذن سيده بخلاف المكاتبة، نقله إبراهيم الحربي.

[] الإنصاف ٧/٧٥٦-٧٥٧، الفروع ٥/٩٩٤-١١٤، والمحرّر ٢/٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٠٣