تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. ١

[٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن

١ انظر فتح الباري ٩/٦٣٣.

٢ الضحية: فيها أربع لغات:

١ - الأضحية بضم الهمزة في الأكثر، وهي في تقدير أفعولة.

٢ - وكسرها اتباعا لكسرة الحاء، والجمع أضاحي.

هاتان لغتان بضم الهمزة وكسرها.

والثالثة: ضحية، والجمع: ضحايا.

والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى. وضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق.

انظر: الصحاح للجوهري ٦/٢٤٠٧، المصباح المنير ٣٥٨ - ٣٥٩، والمجموع ٨/٣٨٢ والذبائح في الشريعة الإسلامية ص ٢٠٨، والمبدع ٣/٢٧٦. قال في المقنع: فإن ذبحها بيده كان أفضل، المقنع ١/٤٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٥١