قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. ١
[٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن
١ انظر فتح الباري ٩/٦٣٣.
٢ الضحية: فيها أربع لغات:
١ - الأضحية بضم الهمزة في الأكثر، وهي في تقدير أفعولة.
٢ - وكسرها اتباعا لكسرة الحاء، والجمع أضاحي.
هاتان لغتان بضم الهمزة وكسرها.
والثالثة: ضحية، والجمع: ضحايا.
والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى. وضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق.
انظر: الصحاح للجوهري ٦/٢٤٠٧، المصباح المنير ٣٥٨ - ٣٥٩، والمجموع ٨/٣٨٢ والذبائح في الشريعة الإسلامية ص ٢٠٨، والمبدع ٣/٢٧٦. قال في المقنع: فإن ذبحها بيده كان أفضل، المقنع ١/٤٧٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥١