تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله١ أجلًا بعد أجل حتى يفرغ [ع-٤١/أ] .

[٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.

والفيء: ما صولحوا عليه.٣ وهي الجزية، جزية الرؤوس٤ وخراج الأرضين والصدقات.٥

١ في العمرية بفظ (وإلا أجله أجلًا حتى يفرغ) .

٢ الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقه. ويقال غنم الشيء غنمًا بالضم، إذا فاز به.

لسان العرب١٢/٤٤٥، والمصباح المنير ٢/٤٥٤.

والغنيمة في الاصطلاح: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فدية، أو هدية حربي للأمير، أو بعض قواده، أو الغانمين بدار الحرب.

انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/١١٠، وغاية المنتهى ١/٤٦٠ والتنقيح المشبع ص١١٦.

وعرفه في المحرر: الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهرًا بالقتال. المحرر٢/١٧٣.

وراجع: الفروع ٦/٢٢٢.

٣ في العمرية بحذف لفظ (عليه) .

٤ في العمرية بلفظ (الرأس) .

٥ والفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع.

قال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظل، والفيء لا يقال إلا للراجع منه.

انظر: المفردات للراغب ص٣٨٩، والمصباح المنير للفيومي ٢/٤٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٨/٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩١٢