تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبًا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟

قال: ما أدى من الكتابة١ فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها ٢.

قال إسحاق: كما قال] ٣.

[٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فمات المكاتب وقد

١ في العمرية بلفظ "فهي بينهما".

٢ انظر كيفية تقسيم مال الكتابة إذا مات السيد في التعليق على المسألة السابقة (٣١٨٠) .

وقد أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: إذا أدى مال الكتابة وعتق.

فقال الخرقي: يكون ولاؤه لمكاتبه يختص به عصباته دون أصحاب الفروض، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي بكر، ونقله إسحاق بن منصور عن أحمد رحمه الله وإسحاق.

المغني ٩/٤٣٤، وراجع: الكافي ٢/٥٦٧، والفروع ٥/٦٦، والإنصاف ٧/٣٨٥.

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٤٧، والمبدع ٦/٢٧٨.

٤ في الظاهرية"قوما".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٤٥