[٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢
قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. ٣
وكلب ٤ اليهودي والنصراني أهون. ٥
١ في العمرية بلفظ "قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني".
٢ وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ المائدة آية رقم: (٤) .
وقالا: هذا لم يعلمه.
[] انظر: المغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢.
وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.
[] انظر: المجموع ٩/٩٧، والمغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢.
٣ في العمرية بلفظ "وقبل منه ذلك".
٤ في الظاهرية بلفظ "الكالب" بزيادة الألف واللام.
٥ نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ٢٦٤ برقم: ٩٧٩.
وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:
إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.
ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.
والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.
انظر: المغني ٨/٥٥١، والإنصاف ١٠/٤١٩، والكافي ١/٤٨٦، والفروع ٦/٣٢٣، والروايتين والوجهين لوحة ١٩٢.