تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢

قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. ٣

وكلب ٤ اليهودي والنصراني أهون. ٥

١ في العمرية بلفظ "قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني".

٢ وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ المائدة آية رقم: (٤) .

وقالا: هذا لم يعلمه.

[] انظر: المغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢.

وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.

[] انظر: المجموع ٩/٩٧، والمغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢.

٣ في العمرية بلفظ "وقبل منه ذلك".

٤ في الظاهرية بلفظ "الكالب" بزيادة الألف واللام.

٥ نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ٢٦٤ برقم: ٩٧٩.

وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:

إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.

ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.

والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.

انظر: المغني ٨/٥٥١، والإنصاف ١٠/٤١٩، والكافي ١/٤٨٦، والفروع ٦/٣٢٣، والروايتين والوجهين لوحة ١٩٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٨٦