تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟

قال: جائز. ١

[٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،

١ قال المرداوي: بلا نزاع. ونص عليه، فإن لم يفعل، استحب أن يوكل في الذبح ويشهده. نص عليه.

وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها، وإن وكل في الذبح، اعتبرت النية من الموكل إذنًا.

الإنصاف ٤/٨٣. وانظر: المغني ٨/٦٤٠، والمبدع ٣/٢٨٣، والإقناع ١/٤٠٣.

قال النووي: أجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا. المجموع ٨/٤٠٧

٢ في العمرية تقدمت هذه المسألة المسألة السابقة.

والذبح في اللغة: الشق. المصباح المنير ١/٢٠٦

وفي الاصطلاح: هو الذكاة وهو: ذبح أو نحر مقدور عليه، مباح أكله من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه بقطع حلقوم، ومريء، أو عقر إذا تعذر. التنقيع المشبع ص ٢٨٦، وانظر: تفسير القرطبي ٦/٥٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٦/٥٤١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٥٢