يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟
قال: جائز. ١
[٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،
١ قال المرداوي: بلا نزاع. ونص عليه، فإن لم يفعل، استحب أن يوكل في الذبح ويشهده. نص عليه.
وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها، وإن وكل في الذبح، اعتبرت النية من الموكل إذنًا.
الإنصاف ٤/٨٣. وانظر: المغني ٨/٦٤٠، والمبدع ٣/٢٨٣، والإقناع ١/٤٠٣.
قال النووي: أجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا. المجموع ٨/٤٠٧
٢ في العمرية تقدمت هذه المسألة المسألة السابقة.
والذبح في اللغة: الشق. المصباح المنير ١/٢٠٦
وفي الاصطلاح: هو الذكاة وهو: ذبح أو نحر مقدور عليه، مباح أكله من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه بقطع حلقوم، ومريء، أو عقر إذا تعذر. التنقيع المشبع ص ٢٨٦، وانظر: تفسير القرطبي ٦/٥٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٦/٥٤١