تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟

قال: لا بأس به. ٢

١ في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.

٢ قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أُكلت ...

ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.

مختصر الخرقي ص٢٠٩، وراجع: المغني ٨/٥٦٥، والكافي ١/٤٧٩، والمبدع ٩/٢٢٤، والإنصاف ١٠/٤٠١، وأحكام أهل الذمّة ١/٢٤٩ والعدة ص٤٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦٨